تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي

55

أحكام الرضاع في فقه الشيعة

الفصل الثّاني - في حكم المرضعة ويتم في ضمن مسائل : 1 - عدم حرمة المرضعة على أصول المرتضع المسألة الأولى - لا تحرم المرضعة على أصول المرتضع ، إما أبوه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع اما لولده ، وأم الولد أولى بالتحليل من كل أحد وأما جده لأبيه فلأنها إنّما تصير بالرضاع اما لولد ابنه ، وأم ولد الابن انّما تحرم على الشخص لأنّها زوجة ابنه ، والزوجية لا تتحقق بالرضاع ، لان الرضاع يقوم مقام النسب ولا يقوم مقام المصاهرة كما تقدم ، فهي لا تحرم عليه حتى على القول بعموم المنزلة ، وأما جده لأمه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع اما لسبطه ، وأم السبط ليست من العناوين المحرمة ، نعم هي ملازمة لعنوان البنتية ، فتحرم بناءا على القول بعموم المنزلة . وفي حكم أصول المرتضع من في حاشية أصوله بطريق أولى . 2 - عدم حرمة المرضعة على حواشي المرتضع المسألة الثّانية - لا يحرم على المرضعة من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه ، لأنّها لا تزيد أن تكون أم الأخ بالإضافة اليه ، وهذا العنوان ليس من العناوين المحرمة بنفسها ، نعم هو ملازم لعنوان الأم أو منكوحة الأب ، فلا يحرم الَّا على القول بعموم النزلة .